المشكلات الإجرائية التي يثيرها تطور علم البصمات الجنائي

رضوان, رضا عبدالحكيم إسماعيل (2012-05)

Article

ات التي تدرس 􀃥 خصية ، أحد أهم الموضوع 􀃥 ال إثبات الش 􀃥 البصمات في مج ضمن المجالات التي يغطيها علم الأدلة الجنائية ، تأسيساً على أن البصمات لها حجيتها الدامغة في الإسناد الجنائي ، من منظور ذاتيتها الانفرادية ، فالثابت ان ، وهذه الخاصية بالذات هي التي جعلت 􀃥 علمياً عدم تماثل البصمات بين أفراد الإنس الاعتماد على البصمة في تحقيق الشخصية ، على قمة وسائل إثبات التهمة وإسنادها للمتهم . والثابت قانوناً ، هو اختصاص الضبط الجنائي ) القضائي ( بتعقب الجرائم وجمع لطة أخذ بصمات 􀃥 ن ثم خول مأموري الضبط س 􀃥 اة إلى العدالة ، وم 􀃥 م الجن 􀃥 ة وتقدي 􀃥 الأدل ات والحقوق ، من هنا 􀃥 اس خطير بالحري 􀃥 ذا الإجراء ينطوي على مس 􀃥 د أن ه 􀃥 راد ، بي 􀃥 الأف لطات 􀃥 تدق الحاجة إلى تنظيم هذا الإجراء بنص خاص ، يضمن رقابة النيابة العامة وس غرت منه معظم القوانني العربية ، عدا القليل منها 􀃥 اته ، وهذا ما ش 􀃥 ق على ممارس 􀃥 التحقي لطات الضبطية في 􀃥 مثل قانون المحاكمات الجزائية البحريني ، الذي نظم في مادته 78 س أخذ البصمات ، وذلك على نحو خاص . وقد اهتم الباحث بشرح هذا النص وناظر بينه ونص المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، ليتحقق أول أهداف هذه الدراسة وهو تعرف : كيف عالج القانون المقارن إجراءات أخذ البصمات ؟ ا يفتح الباب على 􀃥 ك مازالت غير كافية ، م 􀃥 وص رغم ذل 􀃥 ذه النص 􀃥 ظ أن ه 􀃥 لوح كلات إجرائية عديدة ، وقد تطرق الباحث إلى بعض منها . ومرجع 􀃥 مصراعيه أمام مش إذ لم يعد مفهوم البصمة مقتصراً على حيث دلت الكشوف العلمية والتكنولوجية الحديثة على صور أخرى ،» بصمات الأصابع « للبصمات مثل بصمة الجينات والبصمة الرقمية . وحيث تؤكد أحدث البحوث والتقارير العلمية الموثقة استناد الأنظمة القضائية خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية إلى هذه الصور المستجدة في تعيير الأدلة الجنائية . ومن ناحية أخرى ، تبين أن النصوص الخاصة سواءً التي اعتمدها القانون البحريني دم العلمي في مجال 􀃥 دي للبصمة ، فمع التق 􀃥 ب المفهوم التقلي 􀃥 ي فحس 􀃥 أو الفرنيس ، تغط اد صياغات جديدة 􀃥 ر في نصوص القانون ، ومحاولة إيج 􀃥 توجب الأمر النظ 􀃥 البصمات اس تستوعب كل هذه المستجدات حتى لا يكون هناك فراغ قانوني . ناقش البحث موقف القضاء من حجية البصمات برؤية تكاملية تستهدف سد فراغ قانوني تعاني منه معظم قوانيننا العربية . وإلى جوار ما تقدم سبر الباحث أنماط وأشكال البصمات ، ولم يفته التوسع بعض الشيء في تعرف آليات البصمة الرقمية ، لأهميتها كدليل إثبات في أحدث صور الجرائم الناشئة عن التقدم العلمي ، وهي الجرائم المعلوماتية .

Fingerprinting represents an important subject of study. It is oriented to determine personal identity. As such, it forms an important area instructional curricula in forensic sciences. Essentially, fingerprinting carries most reliable source of investigation. Such investigation is made predominantly in criminal situation. Fingerprinting is based on scientific assumption. The latter holds that people vary with each. This variance reflects distinctiveness associated with human-beings per se. Fingerprinting approach, therefore, serves most useful means of ensuring veracity against the accused. The present study represents a modest endeavour to expose the relative contribution of forensic fingerprinting. In practical terms, it seeks to control crimes. As part of this exercise, it is used to maintain follow-up against criminals. In carrying out the procedural operation of fingerprints, however, the pertinent personnel may abuse their jurisdiction. They may thus encroach upon basic liberties and fundamentals rights. This apprehension persists.This necessitates, therefore, the incorporation of legal textual guarantees for over all supervision of Public Attorney and investigating authorities. Of course, this flaw exists in all Arab legislations. Al-Bahrani Judicial Penal Law, however, represents an exception. In its Article 78, it has given directive guidelines on adequate procedural process of fingerprints. Comparable in form is the French Criminal Procedural Law. It is equally explicit on the subject in its Article 78. The present research, in its conclusive section, argues that mere legal textual guarantees are in no way sufficient. The “Science on Forensic Fingerprinting” needs steady and progressive development. Modern technology can render constructive contributions.